زوجتك بانت منك بينونة كبرى

0 175

السؤال

قلت لزوجتي: أنت طالق بالثلاثة ـ ثم أرسلتها إلى بيت أبيها، وبعدها بأسبوع قالت لي أمي راجع زوجتك، فقلت لها لن أراجعها ثم حلفت مرتين بهذا النص: هي طالق بالثلاثة طلاقا بائنا لارجعة فيه ـ وبعدها بأسبوعين قالت لي أختي اذهب وراجع زوجتك، فقلت لها لن أذهب وحلفت بهذا النص: هي طالق بالثلاثه طلاقا بائنا لا رجعة فيه، ولو تزوجت بعدي عشر مرات فلن أراجعها، فما الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، قال ابن قدامة: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة تقع به طلقة واحدة، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 192961.

وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة