السؤال
لدي كمية من الذهب وبنفس الوقت علي قرض لأحد البنوك مواز تقريبا لقيمة الذهب، فهل تجب علي زكاة الذهب؟
لدي كمية من الذهب وبنفس الوقت علي قرض لأحد البنوك مواز تقريبا لقيمة الذهب، فهل تجب علي زكاة الذهب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الدين الذي عليك للبنك يستغرق ما معك من الذهب مضموما إلى ما عندك من نقود، عروض تجارة إذا كان لك نقود أو عروض تجارة بحيث لا يبقى معك بعد خصم الدين نصابا فلا زكاة عليك، وإن بقي نصاب، فعليك الزكاة، وانظري الفتاوى بالأرقام التالية: 11736 11338 17169 .
ولا يفوتنا أن ننبهك إلى أن القرض إن كان بفائدة ربوية، فهو محرم لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 21048 .
والله أعلم.