السؤال
لدي عادة سيئة جدا مثل قضم الأظافر، وعادتي أن أقطع الجزء المتقصف من شعري، فنذرت أنني إذا قطعتها بيدي فسأصلي ركعتين، فالتزمت اليومين الأولين، وبعدها لم أستطع، ولا أعرف ما علي من النذر لكثرته.
لدي عادة سيئة جدا مثل قضم الأظافر، وعادتي أن أقطع الجزء المتقصف من شعري، فنذرت أنني إذا قطعتها بيدي فسأصلي ركعتين، فالتزمت اليومين الأولين، وبعدها لم أستطع، ولا أعرف ما علي من النذر لكثرته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر إذا اتخذ وسيلة ردع عن فعل شيء أو دفع إلى فعله، يسمى عند العلماء بنذر اللجاج، وصاحبه مخير بين الوفاء به وبين أن يكفر عنه كفارة يمين، ولذلك فإن نذرك هذا يعتبر نذر لجاج وأنت بالخيار بين الوفاء به أو الكفارة عنه كفارة يمين، ولا تتكرر عليك الكفارة بتكرار الفعل، إلا إذا كان لفظ النذر يقتضي التكرار أو كنت تقصدين به التكرار ـ كلما فعلت ـ فإن الكفارة تتكرر عليك بتكرر فعل ما نذرت تركه، وانظري الفتوى رقم: 139887، وما أحيل عليه فيها.
وفي حالة التكرار وعدم معرفة عدد المرات، فالواجب عليك هو الأقل المتيقن، لأن الأصل براءة الذمة، ومع ذلك فلو كفرت عن المشكوك فيه لكان أحوط، فقد سئل العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن امرأة عليها قضاء من رمضان ولكنها شكت هل هي أربعة أيام أم ثلاثة.. فأجاب: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء، فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة، فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة ولكن مع ذلك الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه، لأنه إن كان واجبا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.
وإذا كان هذا في الشك في قضاء رمضان الذي هو فرض في الأصل والذمة مشغولة به، فمن باب أحرى أن يكون في الكفارات التي الأصل فيها براءة الذمة، وانظري الفتوى رقم: 220123.
والله أعلم.