حكم طلب الطلاق من زوج يسب الدين ويقذف المحصنات

0 190

السؤال

أنا متزوجة منذ 23 سنة، وأم لستة أولاد، منهم بنت متزوجة، وأنا أكره زوجي لدرجة لا يعلمها إلا الله؛ لسوء المعاملة، وإهماله، وعدم إنفاقه، وأنا أعاني من السرطان، ولم يفكر يوما أن ينفق على مرضي، أو أن ينفق على أولادي، بالإضافة إلى أنه سباب لدين الله، قذاف للمحصنات، ولبناته، ولا نحتمل أنا وبناتي وجوده معنا، فهل طلبي للطلاق فيه إثم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فسؤال المرأة الطلاق إن كان لمسوغ: فلا حرج فيه، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد. قال السندي كما في حاشيته على سنن ابن ماجهأي في غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معه.
وإذا كان الزوج مرتكبا للكبائر: فإن مفارقته مستحبة، قال البهوتي - رحمه الله - في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى.

بل إن زوجك إذا كان يسب الدين، فهو كافر خارج من الملة، ولا يحل لك البقاء معه، وانظري الفتوى رقم: 133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات