السؤال
أنا شاب عمري 21 سنة، لدي شذوذ جنسي، لقد مارست اللواط لأول مرة، وقبلها كنت أتواصل مع شواذ على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتبادل الصور العارية. أشعر الآن أني قد طردت من رحمة الله تعالى، ولا توجد فرصة للمغفرة، سمعت قصصا عن أن من يقوم باللواط يجب أن يحرق، أو يرمى من جبل، ويقتل الفاعل والمفعول.
هل أطلب من أحد أن يحرقني، أو يرميني، أو يقتلني حتى أحصل على المغفرة؟ أو إن الله قد يغفر لي إذا تبت؟ وهل يمكنني أن أعيش حياتي بشكل طبيعي، وأن أتزوج، وأعمل بما يرضي الله أم فات الأوان؟
ساعدوني أرجوكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعيذك من لعب الشيطان بك، فيوقعك في هذه الفاحشة، ثم يقنطك من رحمة الله.
واعلم أن الله تعالى بمنه وكرمه وعد التائبين بقبول توبتهم، وغفران ذنوبهم؛ فقد قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم [الزمر:53].
ثم إننا ننصحك بعدة أمور:
1- الإكثار من الطاعات؛ لقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين [هود:114]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي.
2- أن تصاحب الصالحين، وتتقرب منهم ومن مجالسهم، وعليك بترك مخالطة أهل البطالة والسوء؛ فإن المرء يتأثر ـ ولا بد ـ بأخلاق من يخالطه. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح، والجليس السوء كمثل صاحب المسك، وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما: أن تشتريه، أو تجد ريحه. وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.
3- سد المنافذ والأبواب الموصلة إلى تلك الفاحشة، ويكون ذلك بغض البصر عن المردان، فإن النظر إلى الشاب الأمرد بشهوة، يحرم باتفاق أهل العلم؛ قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون {النور:30}. وعدم الخلوة بهم، والبعد عن المثيرات.
4 - المسارعة إلى الزواج إن كنت مستطيعا، وإلا فعليك بالصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 26148، والفتوى رقم: 27438.
وأما عن إقامة الحد على نفسك؛ فإن ذلك مما يختص ولي الأمر بتنفيذه، ولا يحق للشخص إقامته على نفسه، ولا لغيره إقامته عليه، ما لم يكن ولي أمر أو مكلفا من قبله؛ وراجع الفتوى رقم: 42914.
والله أعلم.