منحة الولاء والانتماء تكتنفها محاذير شرعية

0 430

السؤال

شيخنا الكريم جزاكم الله عنا خيرا: أنا موظف جديد في الهيئة القومية للبريد وعند تعيينىي طلبوا مني إبداء رغبتي من عدمها في ما يسمى منحة الولاء والانتماء وهي اختيارية حيث يتم خصم100 ج شهريا من المرتب ويأخد الموظف مبلغا يعادل 100 شهر عند إنهاء الخدمة أو الوفاة، وهاك تفاصيل هذه المنحة، منحة الولاء والانتماء، مادة: 1ــ
1ـ منحة الولاء والانتماء إحدى الخدمات الاجتماعية التي يقدمها صندوق الخدمة الاجتماعية.
2ـ اشتراك العاملين في هذا النظام اختياري ولهم حق إلغاء انضمامهم في أي وقت.
3ـ يسدد العضو الجديد الاشتراك وفقا لأحكام هذه اللائحة ولا يتم الخصم إلا بعد اجتيازة فترة الاختبار بنجاح.
ـ مادة: 2ـ صرف المنحة كاملة 100 شهر عند استيفاء الشروط التالية:
1ـ تصرف المنحة كاملة حال الإحالة إلى المعاش أو العجز بنوعيه مع ضرورة توافر مدة خدمة فعلية لا تقل عن 10سنوات.
2ـ في حالة الوفاة يشترط اجتياز فترة الاختبار بالصلاحية.
3ـ أن يكون العامل من العاملين الدائمين ومشترك في الولاء من 1984ـ11ـ 1، أو بعد اجتيازه فترة الاختبار بالصلاحية.
4ـ أن يكون العامل قام بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ استحقاق صرف المنحة.
تصرف المنحة في حالة إنهاء الخدمة قبل بلوغ السن ـ إحالة إلى المعاش المبكر أو الاستقالة ـ بالشروط التالية:
1ـ الأولية للإناث في حالة الإحالة إلى المعاش المبكر أو الاستقالة.
2ـ ألا يقل سن العضو عن 55 سنة عند تقديم طلب الإحالة إلى المعاش المبكر وألا يقل سن العضو عن 50 سنة عند تقديم طلب الاستقالة.
3ـ ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 25 سنة تستبعد منها مدد الوقوف أو الانقطاع بدون أجر.
تصرف المنحة كالآتي: أجر 100 شهر مخصوم منها 2.5% من إجمالي قيمة المنحة عن كل سنة من السنوات المتبقية حتى بلوغ سن المعاش.
ـ صرف المبالغ من النظام وتحديد المستفيدين.
ـ مادة: 3 ـ تصرف المنحة للمستفيدين على النحو التالي:
1ـ العضو نفسه في حالة انتهاء خدمته لبلوغه السن أو العجز المنهي للخدمة، أو بناء على طلبه قبل بلوغ السن بالشروط السابقة.
2ـ المستفيدون حسب آخر إقرار قدمه العضو قبل الوفاة وفقا لنسب التوزيع المحددة بالإقرار لكل مستفيد بالتساوي في حالة عدم تحديد النسب لهم.
3ـ الورثة الشرعيون في الحالات الآتية:
أـ النص صراحة على ذلك في الإقرار الخاص بتحديد المستفيدين.
ب ـ عدم تقديم إقرار تحديد المستفيدين أصلا أو عدم وجوده في الملف.
ج ـ ثبوت عدم صحة الإقرار لأي سبب ـ وجود شطب أو كشط أو تصحيح أو عدم توقيعه من مقدم الإقرار أو عدم اعتماده من الرئيس المباشر من جهة عملة أو عدم اعتماده بخاتم الشعار أو عدم توضيح تاريخ الإقرار.
د ـ إنهاء خدمة العامل ثم وفاته قبل إتمام إجراءات صرف المنحة أولا يعتد على ما جاء في آخر إقرار قام بتحريره.
5ـ لا تصرف المنحة للمستفيد الذي توفي قبل وفاة صاحب المنحة أو توزع حصته على بقية المستفيدين حسب النسبة المحددة.
الموارد المالية لنظام الولاء:
مادة:4 ـ يعتمد نظام الولاء والانتماء على الموارد التالية:
1ـ اشتراكات الأعضاء وهي:
10% من الراتب الأساسي فقط ومن رصيد الإجازات عند نهاية الخدمة ومن جميع ما يصرف للعضو من مكافآت وبدلات بأنواعها وحوافز وبدل طبيعة عمل وجهود غير عادية وأي صرفيات أخرى عدا الآتي:
1ـ مصروفات الانتقال وبدل السفر.
2ـ حوافز الإنتاج.
3ـ بدل تفرغ المهندسين، والمحامين، والتجار.
4ـ العلاوات التي لم يتم صرفها للأجر الأساسي.
العلاوات الاجتماعية.
6ـ حافز جذب العمالة.
7 ـ بدل الاغتراب.
8ـ المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية.
9ـ حافز السيارة للسائقين.
10ـ بدل التمثيل.
11ـ منحة عيد العمال.
12ـ رد ماسبق صرفة للعضو المفصول من النظام.
2ـ عائد استثمارات فائض أموال النظام في الأوعية الاستثمارية المختلفة.
3ـ نسبة 2.5% من إجمالي قيمة المنحة المستحقة للعضو المنتهية خدمته قبل بلوغ السن.
4ـ أي إيرادات أخرى تقررها لجنة صندوق الخدمة الاجتماعية.
ـ النظام المالي لنظام الولاء والانتماء:
ـ مادة:5 ـ منحة الولاء والانتماء تظهر ضمن حسابات صندوق الخدمة كمصروفات، ويسري عليها كل ما يحكم الأعمال المالية بالهيئة.
ـ مادة: 6ـ لا تستحق منحة الولاء والانتماء للعضو الذي كان في إجازة خاصة بدون مرتب قبل بداية النظام في: 84ـ 11 ـ 1 وانتهت خدمته قبل عودته للعمل من الإجازة ويرد إليه أو إلى ورثته ما يكون قد تم تحصيله منه لحساب النظام.
ـ فترات الإجازة بدون مرتب:
1ـ العامل الذي يقوم بإجازة بدون مرتب لأي سبب يجب عليه سداد 10% من المرتب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الاشتراك فيما يسمى بمنحة الولاء والانتماء اختياريا فلا يجوز الاشتراك فيه، لما يتضمنه من محاذير شرعية منها: كونه عقد معاوضة ربوي حيث يدفع العامل اشتراكه مقابل عوض يدفع إليه في حالات معينة، وله سحب اشتراكه وما دفعه من قبل عند فصله من النظام، وهذا يخرجه عن نظام التأمين التعاوني الذي يتبرع فيه المشترك بمبلغ اشتراكه، وليس له استرجاعه لكونه قد تبرع به، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 63426.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات