حكم الجنب إذا لم يجد ماء يكفي للغسل

0 261

السؤال

جامعت زوجتي قبل الفجر، وعندما قمت لكي أغتسل وأصلي الفجر لم أجد من الماء إلا القليل الذي يكفي للوضوء فقط، ولا يكفي للاغتسال فماذا أفعل لكي أتطهر وأصلي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان ما عندك من الماء لا يكفي للغسل فإنك تطالب بالخروج من المنزل وإحضار ماء يكفيك للغسل, ومن كان يسكن في المدن فإنه لن يعدم الماء في مكان قريب منه, فإن لم تجد ماء فاستعمل ما عندك لغسل الجنابة ثم تيمم عن باقي البدن الذي لم تغسله, فتأخذ قليلا من التراب وتضرب يديك به وتمسح وجهك وكفيك, ثم تصلي, قال ابن قدامة في الكافي: وإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا {النساء: 43} وهذا واجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ـ رواه البخاري... اهـ.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنك لا تستعمل الماء ما دام لا يكفي لكل الغسل، وإنما تتيمم, والأول أحوط, قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد: إذا وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه:

1ـ فالمذهب يستعمله ويتيمم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن: 16} وهذا وجد ما يغسل به بعض الأعضاء فيستعمله، ويتيمم، لأن بقية الأعضاء لا يستطيع غسلها، وهذا أقوى الأقوال وأحوطها.
2ـ والقول الثاني: يستعمله ولا يتيمم، لأن التيمم فيمن عجز عن الوضوء كاملا، ولا تتركب طهارة من ماء وتراب، فيستعمل الماء، ويسقط عنه الباقي للعجز.
3ـ والقول الثالث: لا يستعمله ويتيمم، لأنه لا يجمع في طهارة واحدة بين التراب والتيمم، وهو عاجز عن الوضوء فليتيمم. اهـ.

وانظر للأهمية الفتويين رقم: 232879، ورقم: 7771.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات