هل يجوز تأجير الضمان البنكي؟

0 255

السؤال

شركة لديها ضمان بنكي، وترغب شركة أخرى في استئجار هذا الضمان، وتقديمه للبنك التي تتعامل معه؛ لتقديم ضمان للمشاريع التي تعملها، ويتم احتساب نسبة 10% قيمة إيجار الضمان لمدة سنة، فما الحكم الشرعي في ذلك - جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن تنازل صاحب الضمان البنكي لغيره عن ذلك الضمان لا حرج فيه، سواء أكان التنازل مؤقتا أم مؤبدا، لكن لا يجوز له أن يأخذ عوضا عنه، وثمنا له؛ لأن الضمان من عقود الإرفاق، لا من عقود المعاوضات، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التنازل مؤقتا أم مؤبدا، جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل - أجر. انتهى المقصود منه.

وفي قرار المجمع الفقهي ما يلي: إن الكفالة هي عقد تبرع، يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة،؛لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض، وذلك ممنوع شرعا.

وللوقوف على تفصيل ذلك، ومعرفة حكم الضمان البنكي المغطى، وغير المغطى، انظر الفتاوى التالية أرقامها: 108277، 71911، 63191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة