الانحراف عن القبله وأثره على صحة الصلاة....

0 433

السؤال

نحن أهل بلدة صغيرة لا يوجد فيها إلا مسجدين أحدهما إمامه مجاهر بفسقه ومائل بزاوية حوالي 30 درجة والآخر مائل بزاوية حوالي 48 درجة. أريد إسم الإمام من فضلكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزم من كان بعيدا عن الكعبة ولا يراها أن يستقبل عينها، وإنما يلزمه أن يستقبل جهتها، فإذا مال عنها يمينا أو يسارا فلا يضره الميل ما دام مستقبلا الجهة التي فيها الكعبة.
والانحراف عن القبلة بمقدار 30 درجة مئوية لا يخرج عن جهتها، فتجوز الصلاة بهذا الانحراف، أما الانحراف بزاوية 48 درجة فإنه يخرج المتجه عن جهة القبلة ويجعله متجها إلى جهة أخرى، كما هو مبين في الفتوى رقم:
15685.
وعليه فلا يجوز الصلاة بهذا الانحراف، ويلزمكم إيجاد إمام عدل يؤمكم في المسجد الأول، وتعديل قبلة المسجد الثاني حتى تصبح باتجاه القبلة.
فإن تعذر تغيير الإمام، وكذلك تعديل القبلة في المسجد الآخر، ولم تجدوا مسجدا آخر قريبا منكم، فعليكم بالصلاة خلف الإمام الفاسق في مسجده؛ لأن الصلاة خلفه تصح على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
16978.
ولا يجوز لكم الصلاة في المسجد المنحرفة قبلته عن اتجاه القبلة بمقدار 48 درجة، لأن استقبال جهة الكعبة شرط في صحة الصلاة، إلا أن تصفوا داخل متجهين إلى جهة الكعبة توجها صحيحا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة