حكم إخراج الزكاة لمن ليس عنده سيولة نقدية

0 216

السؤال

لدي أرض اشتريتها للاستثمار بكل ما أملك من مال, وليس لدي أي دخل شهري, فهل يجب علي إخراج الزكاة؟ وكيف لي ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كنت قد اشتريت هذه الأرض بنية بيعها ـ كما هو الظاهر ـ فالواجب زكاتها عند حولان الحول الهجري على الأصل الذي اشتريت به، وتكون زكاتها بتقويمها وقت وجوب الزكاة ثم إخراج ربع عشر قيمتها، وإن كنت اشتريتها بغرض آخر سوى البيع كأن تبني عليها شققا أو دكاكين أو نحو ذلك، فلا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما تجب فيما أعد للتجارة، ولتنظر الفتوى رقم: 136400.

وإذا وجبت عليك الزكاة ولم يكن لديك سيولة نقدية كافية لإخراجها فلك الانتظار حتى تباع الأرض ثم تخرجين زكاتها لجميع السنين الماضية، ولتنظر الفتوى رقم: 133278.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة