قلت: "إذا خرجت، فأنت طالق بالثلاثة" فخرجت، فهل تحسب طلقة واحدة؟ وهل يجب الإشهاد والكتابة في الرجعة؟

0 139

السؤال

اشترطت على زوجتي عدم الخروج في وقت معين، وقلت لها: "إذا خرجت، فأنت طالق بالثلاثة"، ومع ذلك خرجت، فهل تحسب طلقة واحدة؟ وهل تجوز مراجعتها دون علمها بإشهاد اثنين؛ لإعطائها وقتا أكبر للتفكير؟ وهل يكون ذلك شفهيا أم تجب الكتابة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد مجرد التهديد، أم التأكيد، أم المنع.

  وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 67132.

وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك - زواج رغبة، لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالأولى أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

واعلم أن الطلاق ينفذ، ولو لم يكتب ويوثق في المحاكم، لكن توثيقه في هذه الأزمان مصلحة كبيرة، وتركه قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة، فلا ينبغي التهاون في شأنه.

وكذلك الرجعة تصح دون كتابة، أو إشهاد، والأولى أن يتم الإشهاد عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات