السؤال
ما حكم الظهار؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظهار حقيقته الشرعية: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه.
وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، فغير الشرع حكمه إلى تحريم الزوجة تحريما مؤقتا، فلا تحل له حتى يخرج الكفارة، وهو محرم، وزور، فلا يجوز للمسلم أن يظاهر من زوجته، قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا {المجادلة:2}.
ومن وقع في الظهار ثم عاد، فعليه الكفارة المبينة في كتاب الله تعالى، المذكورة في الفتوى:
7438، والفتوى: 17483.
والله أعلم.