حكم الاكتفاء بالاستجمار بعد انقطاع البول

0 268

السؤال

إذا كان شخص تخرج من قطرات بول بعد التبول، ويضع منديلا على الفرج حتى تنقطع تلك القطرات، فهل يمكن له الاستجمار فقط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا أزال الشخص المنديل وانقطع الخارج، فإنه يكفيه أن يستجمر إذا لم يتجاوز الخارج المحل المعتاد, ولا يلزمه أن يستنجي بالماء، ولا فرق في هذا بين من تخرج منه قطرات عقب البول وبين من لا تخرج منه قطرات، وإذا تجاوز الخارج المحل المعتاد فقد اختلف أهل العلم في إجزاء الاستجمار وعدم إجزائه، والأحوط له أن يستنجي بالماء ولا يستجمر, وانظر الفتوى رقم: 136174عن حكم الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة