السؤال
هل يمكن الأخذ بقول الشافعي في الزواج الفاسد بأنه لا يحتاج إلى طلاق، أو فسخ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس للعامي بالأخذ بقول الشافعي في هذه المسألة تقليدا، لا تشهيا، أو تتبعا للرخص، لكن إن كان في أطراف العقد من لا يرتضي الأخذ بمذهب الشافعية: فينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية لتقضي فيه؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الأنكحة، والطلاق، وقد فصلنا هذه الجمل في فتاوى سابقة نحيل السائلة عليها هنا لتمام الفائدة، فانظري في منع الأخذ بالقول الآخر تشهيا، وتتبعا للرخص الفتاوى التالية أرقامها: 5583، 126104، 180063.
وفي أثر المحكمة على العقد الفاسد الفتويين رقم: 47816، ورقم: 48058.
وفي رفع حكم القاضي الخلاف الفتوى رقم: 117557، وما أحيل عليها فيها.
والله أعلم.