السؤال
أختي تعيش في سويسرا وهي محجبة لذا لا تستطيع أن تعمل، وراتب زوجها لا يمكنه من إعطائها مصروفا شخصيا لها، فبدأت تتاجر بالحلي وتضع ما اشترت على صفحة في الأنترنت، ومن ثم تأتيها طلبات كل من يعجبه ما لديها ويرسل لها ما يطلبه منه ثم يشتريه وتحصل على ربح، فهل يجوز هذا العمل مع أنها تبيعه لغير المسلمات وبذلك يلبسنه خارج المنازل؟ وهل تحل أموال هذا العمل؟ وإن كانت لا تحل، فماذا تفعل إذا صرفت منه على نفسها؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنه إذا كان الزوج ينفق على زوجته بالمعروف، فلا يلزمه أن يعطيها مصروفا خاصا بها، إلا أن يتبرع بذلك فيكون من كمال إحسان العشرة، وانظري الفتوى رقم: 132322.
وأما المتاجرة في الحلي: فلا حرج فيها شريطة توفر الضوابط الشرعية في بيعه وشرائه بالأوراق النقدية المتعامل بها وانظري الفتوى رقم: 134880.
وأما بيع الحلي للكفار: فلا حرج فيه، لكن لو علم أو غلب على الظن أن المشتري يريد الحلي ليستخدمه استخداما محرما فلا يجوز بيعه له، قال الدسوقي المالكي: يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز.
ولو جهل الحال فيراعى الغالب على حال الناس، فبه تتحقق غلبة الظن المعتبرة، إذ الحكم للغالب، والنادر لا حكم له، قال القرافي في الفروق: الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة...
وانظري الفتوى رقم: 75615.
والله أعلم.