السؤال
امرأة حملت، وكانت لا تزال صغيرة في السن، وجاهلة، واستمر الحمل لأقل من شهرين، وحصل إسقاط للجنين، وكانت وقتئذ في الوادي، فرمت الجنين الميت في الوادي، ورجعت إلى البيت، ولم تخبر أحدا بالأمر، وزوجها لم يكن في البيت، وهي الآن تشعر بالندم؛ لأنها رمت الجنين، رغم مرور ما يقارب أربعين عاما، فهل عليها إثم؟ وماذا يجب أن تفعل الآن؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز رمي السقط دون دفن، وكان على هذه المرأة أن تدفن سقطها؛ وإن كان لا يحتاج في هذه المرحلة إلى غير ذلك، كالصلاة؛ لأنه لم يبلغ أربعة أشهر.
قال ابن تيمية في المحرر في الفقه الحنبلي: والسقط لا يغسل، ولا يصلى عليه حتى يستكمل أربعة أشهر. وانظر الفتوى رقم: 232828.
والذي عليها الآن هو التوبة، والاستغفار، وعمل الخير؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات؛ وانظر الفتوى رقم: 48224.
وإذا كان سقوط الجنين من غير فعلها: فلا شيء عليها.
وإن كان بفعلها: فعليها مع التوبة غرة - عشر ديتها -؛ لأن الإسقاط كان بعد طور التخلق، وهو أربعون يوما من بداية الحمل، فيلزم فيه الدية والكفارة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كانت جاهلة، وانظر الفتويين: 9332 - 29849.
والدية - خمس من الإبل - أو قيمتها لورثة الجنين ما لم يعفو عنها، ولا ترث هي منها شيئا.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتا، فعليها غرة، ولا ترث منه شيئا، وتعتق رقبة، ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة. وانظر الفتوى رقم: 2016 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.