السؤال
ما حكم نبش قبور اليهود والكفار لاستخراج الكنوز؟ فقد قرأت حديثا: أن الصحابة نبشوا قبر أبي رغال من قوم ثمود ـ أبو ثقيف ـ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا غصنا من ذهب.
ما حكم نبش قبور اليهود والكفار لاستخراج الكنوز؟ فقد قرأت حديثا: أن الصحابة نبشوا قبر أبي رغال من قوم ثمود ـ أبو ثقيف ـ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا غصنا من ذهب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة نبش قبر أبي رغال أخرجها أبو داود في سننه، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن.
وبوب أبو داود عليه فقال: باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني.
وقد استدل به الحنابلة على جواز ذلك، قال الحجاوي في الإقناع: يجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا، أو لمال فيها، كقبر أبي رغال. اهـ.
وقال ابن رجب في شرح صحيح البخاري: اختلفوا في نبش قبورهم ـ يعني المشركين ـ لطلب ما يدفن معهم من مال، فرخص فيه كثير من العلماء، حكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة، والشافعي، قال: وكرهه مالك، ولم يحرمه، وكان الناس يفعلون ذلك في أول الإسلام كثيرا، ثم ذكر حديث أبي رغال.
وقول أبي داود: القبور العادية ـ يعني القديمة، التي تنسب إلى عاد، إشارة إلى قدمها، كما قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه: وهذا معناه قصر هذا الحكم على القبور التي لا يعرف مالك أرضها، ولا وارثه، كقبور أهل الجاهلية؛ ولذلك كان سبيلها سبيل الركاز، قال الخطابي في معالم السنن: هذا سبيله سبيل الركاز؛ لأنه مال من دفن الجاهلية لا يعلم مالكه، وكان أبو رغال من بقية قوم عاد، أهلكهم الله، فلم يبق لهم نسل، ولا عقب، فصار حكم ذلك المال حكم الركاز. اهـ.
والركاز - كما هو معلوم -: المال الذي دفنه أهل الجاهلية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 105956.
ويشترطون أن يوجد في أرض موات، قال زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: وفي معنى الموات القلاع، والقبور الجاهلية. اهـ.
وعلى ذلك، فقد أجاز بعض أهل العلم نبش قبور الجاهلية وأمثالها من قبور المشركين مما لا يعرف لأرضها مالك، لكن لا بد من مراعاة عدم منع الدولة من ذلك، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 122376، ورقم: 159601.
والله أعلم.