الأفضل للزانيين ستر أنفسهما فإن رفعا للقاضي وجب الحد

1 430

السؤال

اعترفت الزوجة وعشيقها بالزنا والحمل فما هو الحكم كامل التفاصيل والوثائق على العنوان المبين مع الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

إذا وقعت المرأة أوالرجل في الزنا فالواجب على كل منهما التوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن ذلك، والأفضل في حقهما أن يستترا بستر الله تعالى، فإن رفعا أمرهما إلى القاضي، أو شهد عليهما بالزنا -حسب الشهادة الشرعية المعتبرة- فإن حكم الزاني المحصن الرجم، وحكم الزاني غير المحصن الجلد، وهل يغرب سنة أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء.
ورجم الزاني المحصن لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد روى البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: " هل بك جنون؟ هل أحصنت"؟. قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى . وفي الصحيحين أيضا: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة"
وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، "
وجمهور أهل العلم على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب، لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز، وقصة المرأة الغامدية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " أغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها " قال الجمهور: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول الأمر .
هذا ولا ترجم الحامل حتى تضع ويستغني عنها ولدها.
قال النووي رحمه الله في شرح حديث الغامدية: قوله لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، فيه أن لا ترجم الحبلى حتى تضع، سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع ... ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبن أويستغني عنها بلبن غيرها. انتهى.
وإذا لم يرفع الأمر إلى القضاء، واعترفت المرأة لزوجها بذلك، فإن تابت وأنابت وندمت على فعلها، وأحب زوجها أن يمسكها فله ذلك، وهي زوجته، لكن لا يطؤها حتى تضع حملها من الزنا، ولا ينسب الولد له ولا للزاني، وإنما يختار له اسما مجهولا كفلان بن عبد الله ونحو ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة