السؤال
وضعت مبلغا ماليا منذ فترة كبيرة في أحد البنوك الربوية، ولم أكن أعلم. الآن تراكمت الفوائد، ولكن بفضل الله استطعت أن أفصل أصول الأموال من الفوائد الربوية.
راجعت بعض الفتاوى عن كيفية التخلص من تلك الفوائد. جزاكم الله خيرا كثيرا على هذا التوضيح.
لكن لي سؤال: بجانب التخلص من كل مال الفوائد في المصادر التي أوضحتموها. هل تجب علي كفارة معينة، أو صدقات يجب أن أخرجها من أصول المال لكونه قد تم إيداعه واستغلاله، واستثماره بطريقة ربوية في هذا البنك، وكوني ساهمت وساعدت في هذا الاستثمار الربوي المحرم أم يجب فقط التخلص من الفوائد مع الاحتفاظ بكامل أصول المال؟؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يلزمك هو التخلص من الفوائد الربوية المحرمة، وأما رأس المال فهو مباح لك، ولا يجب عليك التخلص من شيء منه، كما قال تعالى: وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة:279}.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أولا: إذا تاب العبد من المعاملة الربوية وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس، فيجب عليه استلام رأس ماله فقط، ويترك الزيادة الربوية؛ امتثالا لقوله تعالى: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم}.
ثانيا: إذا استلم قيمة المعاملة الربوية مع ربحها، فيجب عليه تملك رأس ماله الأصلي فقط، والربح الربوي ينفقه في وجوه البر .اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97703.
والله أعلم.