حكم حج من لم يكمل قضاء فوائت الصلاة، وكم يلزمه أن يقضي من الصلوات في اليوم؟

0 250

السؤال

ما حكم من ذهب إلى الحجـ وهو ما زال يقضي صلواته الفائتة؟ أي أنه كان يقضي قدر المستطاع، ومن الله عليه بالحج، وبعد الحج استمر في قضاء ما تبقى، وهل يجوز قضاء صلاة يوم كامل متفرقة مع مراعاة الترتيب؟ أي إنه يصلي مع الفجر قضاء الفجر، والظهر الفائتة، ثم مع الظهر قضاء العصر، وهكذا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فحج من يقضي الصلوات الفوائت، صحيح، ولا إشكال فيه، ولا يتأثر حجه لكونه يقضي تلك الصلوات؛ إذ لا يشترط لصحة الحج قضاء الفوائت، مع أن قضاء الفوائت يجب فورا على حسب الاستطاعة.

وعند المشقة لا حرج في قضاء فوائت اليوم الواحد في أوقات مختلفة منه, ومن الفقهاء من يرى أن القضاء يستحب أن يكون على الفور، ولا يجب، كما بيناه في الفتوى رقم: 208486 .

ومن المهم أيضا الترتيب بينها مراعاة لقول من يوجبه من الفقهاء, كما أنه ينبغي أن يقضي صلوات يومين في اليوم الواحد على أقل تقدير؛ وانظري المزيد في الفتوى رقم: 230473، والفتوى رقم: 209128.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة