حكم تنازل المشتري عن السلعة للبائع مقابل بقية ثمنها

0 291

السؤال

قمت ببيع سيارة لشخص، ورفض دفع ما بقي من الثمن مما سبب خلافا، فقمت بتحرير محضر شرطة، وفي النيابة رفض أيضا إكمال ثمن السيارة، وقام بالتنازل عن السيارة وعن المال، علما بأنني رفضت إقالته، ولم يكن معي ماله. فما هو التصرف الصحيح؟ وهل أبيع السيارة وآخذ المتبقي من مالي وأعيد له الباقي؟ علما بأن السيارة قد تدهورت حالتها معه لمدة شهرين مما سيؤثر على سعر البيع؟ فهل تنازله عن السيارة يوجب علي رد ماله؟ وفي حال كان لهذا الرجل مال في ذمتي، فكيف أرد له هذا المال؟ علما بأنه سيكون من الصعب الاتصال به، لأنني أخشى أن يستغل هذا الاتصال بأي شكل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع عقد ملزم للطرفين، فيجب على المشتري بذل ثمن ما أخذ، ولا تجب الإقالة على البائع وإن كانت تستحب، وعلى ذلك فالواجب على مشتري هذه السيارة أن يبذل بقية ثمنها، فإن تنازل عن السيارة في مقابل باقي الثمن، فهذا يعني أنه يعيد بيعها إلى صاحبها بثمن أقل، وهذا يدخل في بيع العينة، وهو غير جائز، إلا إن تغيرت صفة السلعة، كما هو الحال هنا، حيث تدهورت حال السيارة كما ذكر السائل، وعندئذ فلا حرج في أن يشتريها بأقل من ثمنها، قال ابن قدامة في المغني: من باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بأقل منه نقدا لم يجز في قول أكثر أهل العلم... وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع، فإن نقصت، مثل إن هزل العبد، أو نسي صناعة، أو تخرق الثوب أو بلي، جاز له شراؤها بما شاء لأن نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا.. اهـ.

وفي حال جواز رد السيارة بباقي ثمنها، فلا يلزم السائل أن يبيعها ويرد الزائد على بقية حقه إلى صاحبه، فإن فعل ذلك فقد أحسن إليه، وذلك أفضل له وأقرب إلى الإحسان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة