شروط جواز إقامة مسابقة في كتاب تلزم المتسابقين بشرائه

0 161

السؤال

عندي كتاب صفة الصلاة ثمنه 350 دج، وأريد أن أقيم مسابقة علمية لفائدة الطلبة، فقمت بقسمة الفائدة إلى نصفين نصف لي والنصف الآخر أجعل منه جوائز، علما بأن المسابقة عبارة عن أسئلة متعلقة بالكتاب ـ أي لا بد من شراء الكتاب للإجابة على تلك الأسئلة ـ لأن الكتاب يحتوي على ورقة الأسئلة والأجوبة، مع العلم أن ثمن الكتاب هو نفسه سواء في المسابقة أو في غيرها، كما أنني نصحت الطالب قبل شراء الكتاب أن يكون همه مطالعة الكتاب والاستفادة منه، لا من أجل المسابقة فحسب. أفيدونا حفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجاز بعض العلماء مثل هذه المسابقة بشرطين: 

الأول: ألا يزاد في سعر السلعة من أجل المسابقة.

والثاني: أن يكون المشتري قاصدا السلعة لذاتها، لا من أجل ما يترتب عليها من مسابقة، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين: المسابقات والجوائز والسحب عليها ما ضابط الحلال منها والحرام؟ فأجاب: الضابط: أنه إذا جعلت جائزة لمن يشتري بمبلغ معين، وهذا الذي وضع الجائزة لم يزد السعر من أجل الجائزة، فلا بأس، ولكن يبقى المشتري إذا كان لا يريد السلعة لكن اشتراها من أجل الجائزة، فهذا حرام عليه، لأنه إنما قصد الجائزة دون السلعة، فصار لنا نظران:

النظر الأول: بالنسبة لواضع الجائزة نقول: لا بأس بوضعها بشرط ألا يزيد قيمة السلع عنده.

النظر الثاني: بالنسبة للمشتري، لا بأس أن يشتري ويأخذ الجائزة إذا حصلت له بشرط أن يكون له غرض في الشراء، لا يشتري من أجل أن يحصل على الجائزة. اهـ.

فالأولى أن تترك إقامة مثل هذه المسابقة، لأنه قد يشتري منك الكتاب من لا يرغب فيه إلا من أجل المسابقة، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 150471، والفتوى: 32493.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة