السؤال
زوجة أخي حلفت عليه يمينا إذا سافر وحده لن تجلس في بيته وبعد ذلك سأل أخي أحد الشيوخ وقال له عليها كفارة اليمين واستعد نيابة عنها بالكفارة وسافر قبل أن يكفر ورجع ولم يكفر ومضى على هذا أكثر من ثلاثة أشهر حتى إعداد هذا السؤال لكم 00 أفيدونا جزاكم الله خيرا00 والكفارة هل هي فعلا إطعام 10 مساكين فقط00 أثابكم الله0000000
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على زوجة أخيك أن تكفر عن يمينها، وإن أخرج زوجها الكفارة عنها بإذنها فلا حرج.
والكفارة هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الإتيان بواحد من الثلاثة صام ثلاثة أيام، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون [المائدة:89].
ويكفي في إطعام المساكين أن تغديهم أو تعشيهم، أو أن تعطي كل واحد منهم كيلو ونصف الكيلو من الطعام أرزا أو غيره. ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة.
والله أعلم.