من قضى أكثر من الواجب يُحتسب له تطوعا

0 197

السؤال

من يقضي صلوات كثيرة فاتته في الماضي ولكنه قضى أكثر مما فاته من الصلوات ليحتاط ويبني على الأكثر ويبرئ ذمته، فما حكم ما يقضيه أكثر مما فاته ليحتاط ويزيل الشك؟ وهل يحسب له ذلك نافلة؟ وهل فيه أجر كذلك أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما يلزم من فاتته صلوات لا يدري عددها وكيفية القضاء قد أوضحناه في الفتوى رقم: 70806.

وإذا أبرأ الشخص ذمته بيقين فهو محسن، وإن كان قد صلى في نفس الأمر ما لا يلزمه فعله، فإن ثواب صلاته تلك لا يذهب سدى، بل يثاب عليه بلا شك، لأن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في المغمى عليه: والاحتياط والأولى أن يقضي إبراء لذمته، ثم إن كان هذا واجبا عليه بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا عليه فإن ذلك يكون تطوعا يؤجر به عند الله. انتهى.

والحاصل أن من صلى قضاء ثم تبين أنه لا يلزمه، فإن ذلك يكون في حقه تطوعا ولا يحرم ثوابه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة