مات وله أكثر من زوجة... هل يتقاسمن العدة ؟

0 260

السؤال

إذا توفي وعنده زوجتان كيف تكون العدة بالنصف أم ماذا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مات وعنده زوجتان أو أكثر فإنه لا بد من أن تعتد كل واحدة منهن العدة الكاملة، وهي وضع الحمل لمن كانت حاملا، وأربعة أشهر وعشر ليال لمن كانت غير حامل.
وراجع الفتوى رقم:
6943.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة