طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه

0 149

السؤال

زوجتي منذ الأسبوع الثاني بعد الزواج وهي تطلب الطلاق، في كل مشكلة، أو مشادة كلامية بيني وبينها، حتى حدثت مشكلة، وجلست بجواري تطلب الطلاق: (طلقني، أريد أن أطلق، طلقني) وصلت لقمة الغضب حتى قلت لها: ابتعدي عني الآن، واتركيني في حالي، وظلت تطلبه أكثر من مرة حتى قلت لها: أنت طالق، ارتحت، ابتعدي عني، أنت طالق. وبعدها بثلاث ثوان قلت بيني وبين نفسي: ماذا فعلت! واكتشفت أني قلت لها أنت طالق، وليست لدي نية في الطلاق نهائيا، بل الموضوع نتج عن غضب شديد.
فهل الغضب يعتد به في عدم وقوع هذا الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم: 98385
وعليه؛ فإن كان الغضب قد بلغ منك مبلغا أفقدك الوعي، وغلب على عقلك بحيث لم تدر ما تقول، فطلاقك غير نافذ، وأما إن كنت تلفظت بطلاق زوجتك مدركا، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة