شروط صحة الاستثناء في اليمين، وحكم من شك فيه

0 182

السؤال

حلفت على أن أترك العادة السرية شهرا، وصمدت 22 يوما، ولكن الشهوة غلبت علي، وفعلتها، ولا أعلم هل استثنيت في الحلف أم لا كقول: (إن شاء الله) وكأني أذكر أني قلت إن شاء الله، لكن فصلت بينها وبين الحلف بفاصل دقيقة، أو أقل.
هل علي كفارة ولا زلت شاكا هل استثنيت أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاستثناء في اليمين لا يفيد إلا بشروط، ومن بين هذه الشروط عند الجمهور أن يكون الاستثناء متصلا باليمين مباشرة، فلا يصح انفصاله عنه إلا إذا كان ذلك لعارض لا يمكن رفعه كسعال، أو عطاس، أو انقطاع نفس. ومنها أيضا: أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اليمين، فلا يصح إحداث النية بعد الفراغ من اليمين. وراجع في ذلك الفتويين: 64013، 65900. وبهذا يتبين أن الفصل ولو بدقيقة يؤثر في صحة الاستثناء.
ثم إن الشك في وجود الاستثناء أصلا لا يرفع حكم الكفارة؛ لأن الأصل عدمه، فلا يزول يقين الحنث بالشك في حصول الاستثناء.

قال المرداوي في (الإنصاف): لو شك في الاستثناء: فالأصل عدمه مطلقا. على الصحيح من المذهب. اهـ.

اللهم إلا أن يكون من عادة الشخص أن يستثني، فيحمل حاله على الغالب.

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): من شك في الاستثناء، وكان من عادته الاستثناء فهو كما لو علم أنه استثنى، كالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة في ذمتها. اهـ.

وهنا نذكر السائل بأن حرمة الاستمناء تكفي في الكف عنه بغير يمين، وقد سبق لنا بيان حرمته، وأضراره، ووجوب الإقلاع عنه، والمبادرة إلى التوبة منه، وسبل علاجه في جملة من الفتاوى، انظر مثلا منها الفتويين: 7170، 186221.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة