ما يقتضيه إطلاق الزوج لفظ (التحريم) على زوجته

0 375

السؤال

لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة عضب أجعلك علي حراما بقصد إغاظتها فقط فهل علي ذنب في ذلك وهل تحل لي بعد هذا علما بأنها ما زالت معي؟ أرجو أن تردوا علي بأسرع وقت.ووفقكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تحريم الزوجة يكون طلاقا إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهارا إذا نوى به الظهار، ويكون يمينا إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه.
فإن كنت تقصد بهذا التحريم مجرد إغاظتها فإن هذا لا يحسب طلاقا ولا ظهارا، لأنك لم تنو واحدا منهما. وبناء على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقا فهو طلاق وإن كنت غضبان، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس.
وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحيانا في هدم الكثير من البيوت.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة