حكم الدم النازل من إجهاض جنين خارج الرحم

0 267

السؤال

تعرضت لحمل خارج الرحم وبعد أن تم استئصاله عن طريق عملية المنظار نزل علي دم من بعد العمليه لمدة أسبوع واحترت هل أصلي أم لا بمعني هل أعتبر بفترة نفاس أم لا فقال لي أحدهم إن كان الحمل أكثر من 40 يوما فهو نفاس لذلك لا تصلي ولم أصل لمدة أسبوع حتى طهرت هل أعيد ما فاتني من صلاة أم أنها فترة نفاس وانتهت والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قد مضى عليك واحد وثمانون يوما منذ الحمل، فإن الدم النازل منك بعد العملية يعتبر دم نفاس، لأن الجنين يبدأ تخلقه عند نهاية هذه المدة، وأما إن خرج في مدة أقل منها، فإنه دم فساد لا يمنعك من الصلاة والصوم، ويجب عليك قضاؤهما إذا كنت تركتيهما في هذه الحالة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6701.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة