السؤال
أختنا في الإسلام متزوجة منذ خمسة عشر عاما، وقد نالت من زوجها من الأذى وسوء المعاشرة ما جعلها مضطرة في الأخير إلى أن تترك بيته وتسكن بيت أمها خوفا منه، وهي على هذه الحال منذ سنة ونصف كالمعلقة ـ لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ـ وقد حاولت أنا وغيري الصلح بينهما، ولكنها أبت كل الإباء أن ترجع إليه، وزوجها يأبى أن يطلقها، ثم حاولنا تطبيق قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.. إلخ، ولكن بدون نتيجة، فما الحل أثابكم الله؟ وهل لإمام المسجد ـ ويعتبر مرجعا للناس في مثل هذه المسائل وغيرها في بلادنا ـ أن يطلقها مع أخذ العوض للزوج إن أصر على إضرارها بعدم طلاقها؟.