السؤال
ما هي السنة في هيئة قعود المسلم في المسجد أثناء انتظاره إقامة الصلاة. هل يقعد متربعا أم لا؟
ما هي السنة في هيئة قعود المسلم في المسجد أثناء انتظاره إقامة الصلاة. هل يقعد متربعا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 45027، جلسات النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، وخارجها، ولا نعلم صفة معينة دلت عليها السنة، ولم نر للفقهاء تفضيلا لجلسة معينة، بل ظاهر كلامهم التعميم.
قال النووي في المجموع: -في باب المساجد- (الرابعة عشرة): يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وتشبيك الأصابع ونحو ذلك، ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله. اهـ.
وقال أيضا: يجوز القعود متربعا، ومفترشا، ومتوركا، ومحتبيا، والقرفصاء، والاستلقاء على القفا، ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها، ولا كراهة في شيء من ذلك ما لم يكشف عورته، ولم يمد رجله بحضرة الناس، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك. اهـ.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (و) لا بأس (بالاستلقاء فيه لمن له سراويل) وكذا لو احتاط بحيث يأمن كشف عورته؛ لحديث عبد الله بن زيد: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه. انتهى.
والله أعلم.