الإفتاء في مسائل النزاع بدون استفصال من الطرفين لنا فيه سلف

0 182

السؤال

ما هو الأصل في الإفتاء في مشاكل الطلاق، فيجب أن لا يكون عبر رسالة أو اتصال، يجب الاستماع إلى الزوج والزوجة عن طريق لجنة فتوى، ليتم الاستماع من الزوجين كما تفعل لجنة الفتوى، ودار الإفتاء.
فلماذا تجيبون عن طريق المراسلة؟

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما من شك في أن الأولى في مسائل النزاع عموما، والتي تقتضي السماع من الطرفين، أن تراجع فيها المحكمة الشرعية، فحكم القاضي ملزم. أو أن يشافه فيها العلماء حتى يستمعوا إلى الطرفين، ويستفصلوا فيما قد يحتاج إلى استفصال. وهذا ما ننبه عليه كثيرا في فتاوانا. ونحيلك على الفتوى رقم: 129727 نموذجا.

 ومع هذا فليس هنالك ما يمنع من الفتوى في سؤال وصل عن طريق رسالة، أو اتصال ولو من أحد من الزوجين، فقد كان الصحابة، والأئمة من بعدهم يفتون في مسائل ترد إليهم على هذا النحو؛ روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها؟ ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود . فأفتى مع أن الأمر يترتب عليه حقوق كالميراث مثلا.  

وبالرجوع إلى كثير من كتب فتاوى العلماء السابقين نجد نماذج من ذلك، ومنها فتاوى ابن تيمية، وفتاوى الرملي، وفتاوى القاضي عليش، وفتاوى السبكي، والفتاوى الكبرى للهيتمي
 والأفضل عند ورود السؤال من أحد الطرفين أن تستخدم بعض العبارات من نحو: " إن كان الواقع ما ذكر "..... وأمثالها من العبارات. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة