حكم التجارة في الأراضي المشتراة لحفظ المال مع إمكانية بيعها في المستقبل

0 239

السؤال

سؤالي هو: لدي 4 قطع من الأراضي وذلك بغرض حفظ المال حتى إذا رجعت إلى السودان أستطيع أن أبيع 3 منها لبناء الرابعة، لأن تكاليف البناء مرتفعة، وأنا متردد في أي منها سأبني، فهل تجب الزكاة في تلك الأراضي؟.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة إنما تجب في عروض التجارة بشرطين:

أحدهما: أن تدخل في ملك الشخص باختياره بحيث يقبضها ببيع أو هبة أو نحو ذلك، وأما ما دخل في ملكه قهرا كالإرث فلا تجب فيه الزكاة، وبعض العلماء يشترط أن تدخل في ملكه بعقد معاوضة كالبيع.

والشرط الثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة، فلو اشتراها بغير نية التجارة ثم نواها لها لم تصر للتجارة في قول الجمهور، ولو اشتراها بنية التجارة ثم غير نيته إلى القنية مثلا لم تصر للتجارة، قال في الروض المربع مبينا شرط زكاة العروض: إذا ملكها ـ أي العروض ـ بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك واستصحب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين، زكى قيمتها.... فإن ملكها بغير فعله كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها ـ أي التجارة بها ـ لم تصر لها، أي تجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية. انتهى.

فإذا علمت هذا فما كنت ملكته بفعلك ونويت عند تملكه أنه للتجارة، فإن الزكاة تجب عليك فيه، وما ليس كذلك بأن اختل فيه أحد الشرطين فلا تجب عليك الزكاة فيه على قول الجمهور ـ وهو ما نفتي به ـ وهذا كله إن كنت نويت التجارة في ثلاث قطع معينة، وأما إن كنت لم تعينها عند الشراء أنها للتجارة ـ كما هو الظاهر ـ فقيل لا تجب عليك الزكاة، لعدم نية التجارة الجازمة، وقيل يلزمك إخراج زكاة ثلاث قطع ويرجع في تعيينها إليك، جاء في أسنى المطالب: ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان، قلت: أقربهما كما قال شيخي إنه يؤثر المنع.

وفي حاشية العبادي معقبا: والأوجه التأثير في البعض على الإبهام، ويرجع في التعيين إليه، وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنع. انتهى.

والاحتياط والحال هذه أن تعين ثلاثا من تلك القطع ثم تخرج زكاتها، وتلزمك الزكاة لجميع ما مضى من السنين على قول الجمهور، ولبيان كيفية إخراج الزكاة عما مضى من السنين تنظر الفتوى رقم: 121528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة