هل يقع الطلاق بكتابة كلمة: مطلق

0 143

السؤال

منذ أن تزوجت وأنا وزوجتي في مشاكل دائمة، وقد أدى ذلك إلى الخلاف بيني وبين عائلتها، سألني أخي: وماذا ستفعل مع زوجتك؟ فقلت بصوت عالي: يا سيدي لا أريدها، وهي طالق، لكن كان ذلك في لحظة خلافات شديدة، وبعد ذلك دفعت كفارة يمين، وكنت أعلم أنها تحسب طلقة، وتعاشرنا بعدها، وفي بعض المرات كنت أقول لها عندما تغضبني: علي الطلاق ما يحصل كذا أو كذا. وذهبنا أنا وهي لشيخ المسجد، وقال لي: إن كنت تريد إخافتها، فادفع كفارة، وإن كان ذلك بغرض الكره والفرقة، فقد وقع الطلاق، وربي أعلى وأعلم أنه كان فقط لإخافتها، ودفعت الكفارة. والآن وللأسف، وبكل أمانة كنت أدخل على بعض مواقع الزواج بهدف أن أقيم علاقة، أو أختار زوجة ثانية، وكتبت في خانة الحالة الاجتماعية: مطلق. وبعدها بفترة كبيرة عرفت أنني بذلك يمكن أن أكون فعلا قد طلقت زوجتي، وأنا أقسم أني كنت لا أعلم، لكن كتبتها من باب عدم إخافة أي إنسانة من الارتباط بي سواء زواج، أو علاقة.
فهل بهذا فعلا يكون قد وقع الطلاق، وأقسم أنني كنت لا أعلم عن هذا أبدأ؟
أفتوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تنو طلاق زوجتك، وإنما كتبت كلمة: مطلق. قاصدا الكذب؛ فلم يقع طلاق على زوجتك بهذه الكتابة؛ لأن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا، لم يقع طلاقه –ديانة- وانظر الفتوى رقم: 23014 لكن ننبهك إلى أن إخبارك من تريد زواجها بأنك مطلق، والحال أنك لم تطلق، كذب وغش، نهى الشرع عنه؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :"... ومن غشنا فليس منا
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات