السؤال
أريد فتوى بخصوص حلف الأيمان، فمنذ زمن وأنا أحلف أيمانا، كقولي: (أقسم بالله لن أقوم بهذا الفعل مرة أخرى) (أقسم وأقسم وأقسم أني لن أفعل، وأذهب إلى هناك مرة أخرى) والفعل المحلوف عليه قد يكون مباحا، أو معصية، وأحيانا أحلف أيمانا كاذبة، كقولي: (والله لم أفعل هذا البارحة) وإن سألتني عن عدد الأيمان، ولو بشكل تقريبي، فلا جواب لدي، فقد يكون 100، أو 200، أو أكثر، أو أقل، وأريد بشدة أن أتوب عن هذه المعصية، فما المترتب علي من كفارات، ومن أعمال - جزاكم الله خيرا -؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا أقسام اليمين في الفتوى رقم: 34211، وبينا أن لغو اليمين لا كفارة فيها.
وأما اليمين الغموس: فمن كبائر الذنوب، ومن صفات المنافقين، وتجب التوبة منها، كما سبق في الفتوى رقم: 7228 وذكرنا فيها أيضا اختلاف العلماء في وجوب الكفارة، وعلى القول بالوجوب فإن إخراجها لا يغني عن التوبة.
وأما بخصوص كثرة الأيمان وتكرارها، فلا تخلو من الحالات التالية:
- أن تحلف، ثم تحنث في يمينك وتخرج كفارة، ثم تحلف يمينا آخر ثم تحنث فيها كذلك ، فهنا تلزمك كفارة عن اليمين الجديد باتفاق العلماء.
- أن تحلف عدة أيمان على أمور مختلفة، ففي هذه الحالة يلزمك إذا حنثت عند الجمهور عن كل يمين كفارة، وأما عند الحنابلة فيلزمك كفارة واحدة؛ لأن موجبها واحد، وهو كفارة اليمين، بخلاف ما لو لزمته كفارات من أجناس متعددة، مثل: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة انتهاك حرمة رمضان، فيجب عليه أن يكفر عن كل من هذه المذكورات.
فعلى قول الجمهور، عليك أن تجتهد في تقدير عدد الأيمان، وتخرج عنها كفارات بالعدد الذي يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
- أن تحلف عدة أيمان على أمر واحد ثم تحنث فيها، فالراجح في هذه الحالة إخراج كفارة واحدة.
وانظر الفتاوى: 12993، 60148 ، 160779.
وفي الختام ننبه على أمرين:
الأول: الواجب على من وقع في ذنب أن يتوب إلى الله تعالى منه توبة نصوحا، وذلك بالإقلاع عنه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه مطلقا، ويتوجه إلى الله تعالى بصدق، وإخلاص في أن يثبته على التوبة، ويكثر من ذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، والابتعاد عن المواطن، والأشياء التي تسبب له الوقوع في هذه المعصية، وننصحك بصحبة الصالحين، فهم خير معين لك على الطاعة والاستقامة.
واليمين على ترك المعصية تؤكد تجنبها، والابتعاد عنها، وهي منعقدة، فإذا حنث الحالف عليها وجب إخراج الكفارة.
الثاني: كثرة الحلف مذمومة شرعا، وانظر الفتوى رقم: 236026 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.