السؤال
سلم الإمام ثم سجد للسهو ولم أفرغ من التشهد، فلم أسلم وسجدت معه سجدتي السهو ثم سلمت بعدهما معه، فما حكم الصلاة؟.
سلم الإمام ثم سجد للسهو ولم أفرغ من التشهد، فلم أسلم وسجدت معه سجدتي السهو ثم سلمت بعدهما معه، فما حكم الصلاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكان عليك أن تتابع إمامك فتسجد معه ولا تتأخر عنه في السلام، وقد بينا في الفتوى رقم: 128556، أن المرء إذا فرغ من القدر الواجب في التشهد وأتى بالواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول: اللهم صل على محمد ـ فإنه يتابع الإمام ويسلم بعد تسليمه دون تأخر، ولا يشتغل بفعل مسنون من تمام الصلاة الإبراهيمية ولا ما عداها من الدعاء إلا ما كان يسيرا، خروجا من خلاف من منع ذلك من العلماء.
وعلى هذا، فكان الأولى متابعته في التسليم مباشرة بعد إتمام ما سبق ذكره، ثم تسجد معه للسهو، أما عن حكم صلاتك من حيث الصحة أو البطلان: فلم نجد كلاما صريحا فيه غير ما ذكره صاحب مواهب الجليل، وهو من علماء المالكية حيث قال: من البرزلي أيضا من مسائل الصلاة مسألة إمام عليه سجود سهو بعد السلام فسجده في محله وسجده المأمومون قبل سلامهم ثم سلموا، فعن اللخمي تصح صلاتهم.
وعليه، فلا تبطل صلاتك بهذا التأخر، وأما فيما يستقبل: فعليك أن تلتزم بمتابعة الإمام.
والله أعلم.