السؤال
كنت في حالة غضب شديد، فقلت لزوجتي: إذا شئت أن نذهب غدا إلى المحكمة لكي أطلقك ـ وندمت على هذا القول، فرفضت ولم ترد الطلاق. فهل حصل الطلاق أم لا؟.
وشكرا جزيلا.
كنت في حالة غضب شديد، فقلت لزوجتي: إذا شئت أن نذهب غدا إلى المحكمة لكي أطلقك ـ وندمت على هذا القول، فرفضت ولم ترد الطلاق. فهل حصل الطلاق أم لا؟.
وشكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بقولك لزوجتك: إذا شئت أن نذهب غدا إلى المحكمة لكي أطلقك ـ لأن هذا القول وعد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 201490.
وننبهك إلى أن الغضب مفتاح الشر فينبغي الحذر منه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال لا تغضب. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير.
والله أعلم.