السؤال
سؤالي هو: إذا ذهب شخص لأداء العمرة، وبعد عودته إلى بيته اكتشف أنه مازال محرما حيث أخل بركن مثل من طاف ستة أشواط أو سعى خمسة أشواط ، وأردا أن يعود إلى مكة حتى يصحح عمرته ويتحلل، فهل ينوي في قلبه أنه ذاهب لتصحيح عمرته؟ وهل يقول: لبيك عمرة أم إنه لا يحتاج إلى ذلك، لأنه مازال محرما وعليه فقط أن يرتدي ثياب الإحرام ويذهب من غير نية؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن اعتمر عمرة لم يتمها بحيث ظهر أنه باق على إحرامه وجب عليه العودة إلى مكة لإتمام نسكه, ولا يلزمه أن يقول لبيك عمرة أو ينوي الإحرام ثانية، لأنه باق على إحرامه, ومجرد عزمه على العودة إلى مكة لإتمام نسكه هذا العزم في ذاته نية، لأن النية القصد, قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: ماذا تقولون في رجل دخل في العمرة في أيام رمضان ـ مثلا ـ ثم وجد الزحام شديدا، ثم تحلل ورجع إلى أهله متحللا؟ نقول له: إن هذا التحلل لا تنحل به العمرة، وإن عليه ـ ولو كان قد سافر إلى بلده ـ عليه أن يخلع ثيابه ـ ثياب الحل ـ ويلبس ثياب الإحرام، ويذهب ويكمل عمرته على الإحرام الأول، لا بإحرام جديد، وذلك لأنه لم يتحلل من عمرته، وكونه نوى التحلل لا يؤثر، لأن الحج والعمرة لا ينقطعان بقطعهما، ودليل ذلك ما أشرنا إليه من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. اهـ.
وإن أفسد إحرامه بجماع فإنه يكمل هذه العمرة وبعد ذلك يلزمه أن يقضيها فيحرم بعمرة أخرى من الميقات ويتمها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة فيمن رجع إلى بلده قبل أن يتم عمرته ويتحلل منها: ما فعلتموه خطأ، ويجب عليكم جميعا إعادة ملابس الإحرام، والامتناع عن محظوراته، والعودة إلى مكة وأداء العمرة التي أحرمتم بها، مع التوبة إلى الله سبحانه مما فعلتم، لأن من أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه أداؤه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله ـ ولا يجوز له رفضه، ومن حصل منه جماع في هذه المدة، فإنه يجب عليه المضي في العمرة إلى أن يكملها كما ذكرنا، ثم يعود إلى الميقات الذي أحرم منه أولا ويحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة التي أفسدها بالجماع، ويذبح فدية، وهي شاة تجزئ أضحية يذبحها في مكة، ويوزعها على فقراء الحرم. اهــ.
والله أعلم.