حكم العمل في مجال أدوات زينة النساء

0 105

السؤال

أعمل في مجال إكسسوارات النساء، مثل حزام وعقد الرقبة، ونحوها، وهذه الأشياء تكون لافتة للنظر عندما ترتديها المرأة، فهل علي وزر؛ لأني أصنع مثل هذه الأشياء، في حالة نظر الرجل للمرأة التي ترتدي شيئا صنعته بيدي؟ مع العلم أنه شغلي حاليا، ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك بالأشياء المذكورة زينة النساء ومستلزماتهن؛ فإنها جائزة في الأصل، ويجوز لك عملها، وبيعها لمن لم تعلمي أنها ستستعملها في محرم، ولا يجوز لك عملها أو بيعها لمن تستعملها في الحرام؛ لأن وسيلة الشيء كهو - كما قال أهل العلم - فوسيلة الحرام حرام.

فإذا علمت يقينا، أو غلب على ظنك أن من تعملين لها هذه الأشياء ستستعملها في الحرام، وتلبسها أمام الأجانب، أو تخرج من بيتها متبرجة بها، فإنك تأثمين بذلك؛ فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2} وانظري الفتويين: 13364، 52607  وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى