وجوب تغطية المحرم لعورته

0 279

السؤال

هل استخدام غطاء من قماش قطن لستر العورة وغير مخيط أثناء الإحرام جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمحرم يجب عليه ستر عورته كما يجب ذلك على غيره وليكن الستر بقماش من قطن أو غيره، ولكن يجب عليه أن يسترها بغير مخيط من قطن أو غيره -والمخيط هو ما صنع على قدر العضو لا ما كان فيه خيط- لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس؛ إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
وألحق العلماء بالأشياء المذكورة ما في معناها مثل: الجبة والدراعة ونحو ذلك مما صنع على قدر العضو، وهذا للذكور دون الإناث.
وأما الإناث فيجوز لهن لبس المخيط بالإجماع، وإنما يمنعن من لبس النقاب والقفازين فقط للحديث المتقدم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة