حكم كشف المرأة أسفل الذقن في الصلاة

0 239

السؤال

الذقن هي الموجودة على الفك السفلي، ولكن هناك فراغ بين هذا الفك. فهل هو من الذقن؟
وهل يجوز للمرأة كشف هذه المنطقة في الصلاة؛ لأنني لم أفهم جيدا الفتوى رقم: 33711 فقد كنت أظن أن الذقن متصل بالرقبة، ولكن الذقن من الوجه، وليس من الرقبة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 121534 أن الوجه ما تحصل به المواجهة، فأسفل الذقن لا يعتبر من الوجه، ويجب على المرأة ستره في الصلاة, فانظري تلك الفتوى، وفيما كتب فيها غنية عن الإعادة.

وأما الذقن نفسه فهو من الوجه.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الذقن من الوجه، فيجب غسله في الوضوء؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}. اهــ.

وجاء فيها أيضا: الذقن في اللغة مجتمع اللحيين من أسفلهما، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى، وجمعه أذقان, ويطلق أيضا على الوجه كله، تسمية للكل باسم الجزء، كما ورد في قوله تعالى: {يخرون للأذقان سجدا} ، قال ابن عباس: أي للوجوه. وإنما خص الأذقان بالذكر؛ لأن الذقن أقرب شيء من الوجوه, وإطلاق الذقن على ما ينبت على مجتمع اللحيين من الشعر مولد.

وفي الاصطلاح يطلق الذقن على نفس المعنى اللغوي، كما نصت عليه عبارات أكثر الفقهاء في حد الوجه المفروض غسله في الوضوء. حيث قالوا: " حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس، إلى أسفل الذقن أي منتهى اللحيين "

وفسره في الدر بأنه منبت الأسنان السفلى . والمعنى واحد. اهــ.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة