حكم اشتراط رد العارية بأكثر من قيمتها لو تلفت أو ضاعت

0 157

السؤال

يشترط علينا في جامعتنا شرط غريب في حالة إعارة الكتب منها، وهو تعويض الكتاب في حال ضياعه بـ 5 نسخ مماثلة منه، أو قيمة مالية تحددها لجنة جامعية لاحقا, فهل تعويض نسخة واحدة من الكتاب بـ 5 نسخ مماثلة منه ربا أم لا؟ فقد حيرنا هذا الشرط الغريب الذي وضعوه ضمن الشروط عندهم.
وفقكم الله لما يحب ويرضى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في مسألة ضمان العارية عند تلفها، فذهب بعضهم إلى ضمانها مطلقا، وبعضهم فصل بين التعدي وغيره، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 65886

وأما شرط الجامعة رد خمس نسخ من الكتاب، أو أكثر من قيمته عند تلفه، فلا ربا فيه، وقد ذكر بعض أهل العلم مسألة ما لو اشترط رد العارية بأكثر من قيمتها لو تلفت، فهل يفسد الشرط فقط أم يفسد عقد العارية؟ أم يعتبر إجارة فاسدة، لكون الزائد في مقابلة المنفعة، جاء في الغرر البهية للشيخ زكريا الأنصاري: لو أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين، قال المتولي: فسد الشرط دون العارية...

وفي حاشية العبادي: المعتمد فساد العارية أيضا.

وقال الرملي في نهاية المحتاج: ولو أعاره شيئا على أن يضمنه إذا تلف بأكثر من قيمته، فإجارة فاسدة، كما في التهذيب وإن ذهب بعضهم إلى أن الأقيس أنها إعارة فاسدة.

وجاء في نهاية المطلب: ولو قال: أعرتك ثوبي هذا على أن تضمن لي عشرة، إذا تلف في يدك، وكانت قيمته خمسة فالخمسة الزائدة تشبه أن تكون عوضا، فلحق ما ذكرناه بالإجارة الفاسدة، ويشبه أن يكون عارية مشتملة على شرط فاسد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الصوتيات

المكتبة