حكم الغطاء إذا أصابه مني أو مذي

0 172

السؤال

أريد أن أعرف حكم الدين في الغطاء الذي يتغطى به الشخص الذي قام بعمل العادة السرية؟
وماذا يجب عليه فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال ليس واضحا، وعموما نقول: الأصل طهارة ما يتغطى به الإنسان، ما لم يتيقن وصول نجاسة إليه. وعلى فرض إصابة الغطاء بالمني، فإن الراجح عندنا طهارته، إلا أنه يستحب غسله إن كان رطبا، وفركه إن كان يابسا.
أما إن أصابه مذي، فإنه يتنجس به، ويجب غسل الموضع الذي أصابه. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 221995 وما أحيل عليه فيها.
وقد بينا حرمة تلك العادة السيئة، كما ذكرنا بعض النصائح المعينة على تركها في الفتاوى أرقام: 76495، 7170، 164945، 225073، 110232، 65187، 194891وما أحيل عليه فيها.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة