السؤال
أنا تزوجت منذ عامين من شخص غريب الطباع والتصرفات، وسفيه لدرجة أنه لا يدرك عواقب أفعاله، وفي أي مشكلة يحلف بالطلاق أو يقول: طالق، وأحيانا يقول: إذا خرجت من الغرفة أنت طالق. العام الماضي سافر وأنا حامل، وفي التليفون أيضا في مشكلة قال: طالق، وكانت المرة السابعة تقريبا، وجاء عند الولادة وسافر مرة أخرى حدث مرة واحدة جماع بيننا، حيث كان الطبيب محددا موعد الولادة القيصرية، ثم سافر بعد أن سجل الولد، قلت لوالدته على أمر الطلاق وقالت: هذا وقت غضب، هو لا يقصد الطلاق فعلا، وأنا لا أريد أن أظلم ابني وأفصله عن والده، ولكني رأيت رؤية أن زوجي توفي، وبحثت وكان تفسيرها الطلاق، هل فعلا لا يجوز أن أعود إليه مطلقا؟ أم أن وقت الغضب لا يقع فيه الطلاق ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك ثلاث تطليقات؛ فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يحل لك تمكينه من نفسك، ولا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
وكونه تلفظ ببعض الطلقات حال الغضب، ليس مانعا من وقوع تلك الطلقات إلا إذا كان الغضب قد بلغ منه مبلغا أفقده الوعي، وغلب على عقله، فطلاقه حينئذ غير نافذ، وانظري الفتوى رقم : 98385.
والمفتى به عندنا أن الطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أو التهديد ونحوه، فإن قال الزوج : "إن خرجت من الغرفة فأنت طالق" وقع الطلاق بخروجك من الغرفة، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، يرى أن الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم : 11592.
وعليه؛ فينبغي عرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم، ليستفصلوا من الزوج ويتبينوا حاله عند التلفظ بالطلاق.
والله أعلم.