السؤال
ما حكم عقد زواج تم على نصرانية في إحدى الدول العربية من خلال ما يسمى عندهم بـ " الشهر العقاري" قسم زواج الأجانب؛ لأنها كانت من إحدى الدول الغربية، وتم كتابة العقد وتوثيقه هناك بشهادة الشهود، وكاتب العقد؟ ولو أسلمت هذه الزوجة فيما بعد فهل يلزم إجراء آخر جديد - جزاكم الله خيرا -.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج على المسلمة، أو الكتابية له شروط وأركان، لا يصح بدونها، كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 25637.
وولي الكتابية هو أبوها، أو غيره من عصباتها الذين هم على دينها، وانظر الفتوى رقم: 126943.
فإن كان العقد تم بمباشرة ولي هذه المرأة - الكتابي - أو وكيله، فالعقد صحيح.
أما إذا كان العقد تم دون ولي فهو باطل شرعا، وتصحيحه يكون بإجراء عقد شرعي جديد بين الزوج وولي المرأة أو وكيله.
فإن لم يكن للمرأة ولي أهل للولاية زوجها القاضي المسلم.
وإذا أسلمت هذه المرأة بعد العقد الشرعي عليها، فالعقد صحيح، ولا حاجة لتجديده.
والله أعلم.