الزكاة واجب في المال الزكوي ولو كان صاحبه عاطلاً

0 222

السؤال

منذ ست سنوات قدم زوجي من أمريكا ومعه مبلغ من المال ولكن لم يتسن له هنا أن يعمل وهو منذ ذلك الوقت ممتنع عن دفع الزكاة بحجة أنه عاطل عن العمل ما حكم الشرع في ذلك؟ ومايتوجب علينا فعله الآن مع العلم أنه لم يبق معنا إلا ما نستطيع به أن نحج ومصروفنا فهل تقبل حجتنا أرشدنا ماذا نفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة حق المال، فإذا بلغ المال الزكوي نصابا، وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان صاحبه عاملا أو كان عاطلا، صغيرا كان أو كبيرا.
وعليه، فالواجب على زوجك الآن أن يخرج زكاة جميع السنوات التي لم يؤد فيها الزكاة، وإخراج الزكاة مقدم على أداء الحج. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة