القول الصحيح في عورة المسلمة أمام الكافرة، وحكم طاعة الزوج في تأخير الصلاة

0 222

السؤال

جزاكم الله خيرا على المعلومات الدينية التي تعلمتها منكم، وجعلها الله في ميزان حسناتكم.
سؤالي: أعيش مع زوجي في إحدى الدول الأوربية، يطلب مني زوجي يوم إجازته الخروج مع الأطفال للتنزه، ويحين وقت الصلاة، لكن زوجي يرفض أن أصلي في أماكن عامة، ويقول لي: عندما تعودين للمنزل صلي، ويكون وقت الصلاة مر، وأصلي قضاء، وللعلم أني اشترطت عليه قبل الخروج أن أصلي في أي مكان. فهل علي أن أطيعه أم لا؟
سؤال آخر: عندما أخرج في الأماكن العامة توجد دورات مياه، لكن أحواض المياه مفتوحة لكل السيدات، وهن غير مسلمات، وأريد أن أتوضأ ولا أعرف ماذا أفعل كي أصلي. هل أتيمم؟ وكيف أتيمم؟ وجزاكم الله خيرا. وآسفة على الإطالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فإن كان واقع الأمر ما ذكرت فإنه لا يجوز لك أن تطيعي زوجك في ترك الصلاة حتى العودة إلى البيت، ما دام أن وقت الصلاة يخرج بذلك , وطاعة الزوج إنما تكون في غير معصية الله تعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولا يجوز إرضاء الناس بسخط الله , روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف.
فيجب عليك أختي السائلة أن تصلي الصلاة قبل خروج وقتها، بل قبل خروج وقت الاختيار - إن كان للصلاة وقت اختياري ووقت ضرورة - فصلي في المتنزه ولا تطيعي زوجك , وإن منعك من ذلك بالقوة فلا تخرجي معه إلى المتنزه ثانية، لا سيما مع ما عرف عنه من الإخلال بشرطك في الخروج. ونسأل الله له الهداية , وانظري الفتوى رقم: 94022 عن الترهيب من إضاعة الصلاة، ومثلها الفتوى رقم: 47422 والفتوى رقم: 139636 .

وأما الوضوء في دورات المياة المفتوحة للنساء ومنهن غير المسلمات، فإنه لا يجيز لك أن تتيممي ما دمت تستطيعين استعمال الماء, ولا حرج عليك في إبداء ساعديك ورجليك وشعرك أمام الكافرات؛ لأن عورة المسلمة أمام الكافرة كعورتها أمام المرأة المسلمة، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة , واختاره ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى , والشافعية القائلون بأن عورتها مع الكافرة كل بدنها إلا الوجه والكفين أجازوا أن تبدي المسلمة أمام الكافرة ما يظهر عند المهنة كما بينا ذلك  في الفتوى رقم: 31009 .

قال الشيخ ابن باز في مجموع فتاواه : ولا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب احتجاب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة مستدلين بقوله سبحانه في سورة النور لما نهى الله سبحانه المؤمنات عن إبداء الزينة إلا لبعولتهن ، قال تعالى : {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن } إلى أن قال تعالى : {أو نسائهن} قال بعض أهل العلم : يعني بنسائهن المؤمنات ، فإذا كانت النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لهن ، وقال آخرون : بنسائهن جنس النساء مؤمنات أو غير مؤمنات ، وهذا هو الأصح فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، لما ثبت أن اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل؛ لأن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنهم وهذا هو المختار والأرجح . اهــ . 

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة