السؤال
قلتم في الفتوى رقم:(232921) أن أثر عائشة - رضي الله عنها -: (لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها: درع، وجلباب، وخمار) ـ هذا ليس فيه دليل على اشتراط أن يكون اللباس فضفاضا؛ إذ لو صلت امرأة في درع وجلباب ضيقين، وليسا فضفاضين ـ مع تغطية رأسها بالخمار ـ فإنها يصدق عليها أنها صلت في ثلاثة أثواب، وأنها فعلت ما لا بد منه، فهل ستقول ببطلان صلاتها حينئذ استدلالا بأثر عائشة؟!
والخلاصة أننا لم يظهر لنا القول ببطلان الصلاة، ومتى ظهر لنا ذلك، فإننا سنقول به، ولن نتردد؛ لأن الحق هو ضالتنا, ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك إلى الحق، ويعفو عن زللنا وتقصيرنا، وأقول بداية: - غفر الله لي ولكم - إن السؤال كان فيه: ومن ضمن شروط لباس المرأة (يعنى: في الصلاة) أن يكون لباسها فضفاضا (أي: واسعا) غير ضيق، فيصف شيئا من جسمها ـ ثم استدل بحديث، وآثار تدل على وجوب أن تصلي المرأة في ثياب واسعة، وأصرح دليل منها (أي: على وجوب صلاة المرأة في ملابس واسعة لا تشف، طويلة للقدمين) قول عائشة: لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها: درع، وجلباب، وخمارـ وكانت عائشة تحل إزارها، فتتجلبب به ـ أخرجه ابن سعد 8ـ 71ـ بإسناد صحيح على شرط مسلم، كما قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة: ص134ـ كانت عائشة تفعل ذلك؛ لئلا يصفها شيء من ثيابها (أي: لئلا يكون لبسها في الصلاة ضيقا يصف شيئا من جسدها). قال الألباني: وقولها: لا بد ـ دليل على وجوب ذلك ـ جلباب المرأة المسلمة: ص135ـ وأكد الشيخ حسام الدين عفانة قول الألباني: لا بد ـ دليل على وجوبه، وهذا يناقض قولكم: (هذا ليس فيه دليل على اشتراط أن يكون اللباس فضفاضا، إذ لو صلت امرأة في درع وجلباب ضيقين، وليسا فضفاضين ـ مع تغطية رأسها بالخمار ـ فإنها يصدق عليها أنها صلت في ثلاثة أثواب، وأنها فعلت ما لا بد منه، فهل ستقول ببطلان صلاتها حينئذ استدلالا بأثر عائشة)؟!