حكم المال الذي يدفعه البائع للموكل بالشراء منه نظير شرائه منه

0 181

السؤال

أرجو منكم مساعدتي في الموضوع الآتي:
أعمل كربان سفينة، بها طاقم مكون من 24 فردا.
كل شهر أقوم بطلب كل ما نحتاجه من طعام، وشراب، ومواد تنظيف، وهو تزود شهري.
عبر التاريخ تكونت عادات، ومنها: أنه كل ما قام ربان السفينة بطلب تزويده الشهري، يقوم المزود بإعطاء 10% من إجمالي المبلغ المطلوب لربان السفينة كعمولة، من دون طلب سابق من الربان، ولا يعني هذا أن يتغاضى الربان عن جودة السلع التي يزود بها، أو أن تكون ضمانا للمزود أنه مهما فعل سيبقي الربان على خدماته، وهذا معمول به في كل العالم.
سؤالي: هل يحق لي أخذ هذا المال أي هل هو حلال أم حرام؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك إعلام الجهة المسؤولة التي دفعت إليك المبلغ لشراء الحاجات، بالمبلغ الذي دفعه إليك المزود. فإن أذنت لك فيه، جاز لك أخذه والانتفاع به، وإلا دفعته إليها؛ لأنك مجرد وكيل عنها في شراء تلك الأغراض، وأجير مؤتمن على ما وكل إليك من عمل، ويدك على أموال الجهة يد أمانة، وهذا يعني أن تلك العمولة لها، لا لك. وعليك أن تدفع لها كل ما يحصل من وراء  شرائك من أموالها؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل رجلا من الأزد على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له أم لا. رواه البخاري

 قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام. اهـ.

 وروى أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة