أحكام متعلقة بمن ظاهر من زوجته فترة محددة

0 296

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسادة العلماء الأفاضل لدي هذه المسألة التي حيرتني كثيرا :( ذات يوم أردت أن أجامع زوجتي ولكنها أبت فقلت لها أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام ) علما بالآتي : 1- كانت نيتي نية حلف الهجر لا نية الظهار .2- أنا أردت تخويفها فقط .3- أنا كنت أعرف في ذات نفسي أني لن أستطيع أن أهجرها ولو لمدة عشرة أيام .4- لم أكن أعرف أن كفارة الظهار هي شهران متتابعان . 5- لا أستطيع الصيام شهرين ورغم أني أبلغ من العمر الشباب (23) سنة ولكن نتيجة أني أعمل طوال النهار فلا أستطيع الصيام فهل ترون في عملي حجة عن عدم الصيام .6- أفيدوني في مسألتي حيث أني كنت في نية الحلف لا بنية الظهار . وشكرا وبسرعة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقولك لامرأتك أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام له حكم الظهار على الراجح، والواجب عليك أن تعتزل امرأتك فلا تلمسها، واعلم أنه إذا انقضت الأيام العشرة فإن امرأتك تحل لك بغير كفارة، وأما إذا أردت أن تستمتع بها قبل ذلك فلا بد من الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لمن عجز عن الصيام.
واعلم أن عملك طوال النهار ليس عذرا يمنع الصيام إلا إذا كان عملا شاقا بحيث لا يمكنك معه أن تتحمل الصيام، وكنت محتاجا إلى هذا العمل حاجة شديدة ولا تجد عملا بديلا عنه يمكنك الصيام مع مزاولته والحاصل أن عليك أن تصبر عن امرأتك حتى تنتهي العشرة أيام، فإن لم تصبر عنها لزمتك كفارة الظهار.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم 7438 والفتوى رقم 22565
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة